فصل : فأما
الفدية في ترك المبيت فإن ترك ليلة ، فمذهب
الشافعي ومنصوصه أن عليه مدا من طعام ، وفيها قول ثان أن عليه درهما ، وفيها قول ثالث : أن عليه ثلث شاة ، كما قلنا في الشعرة والحصاة ، فإن ترك ليلتين فعليه مدان .
[ ص: 206 ] والقول الثاني : درهمان .
والقول الثالث : ثلث شاة فإن ترك ثلاث ليال فعليه دم لا يختلف المذهب .
وقال
أبو حنيفة : لا شيء عليه في ترك المبيت ؛ استدلالا بأنه مبيت مشروع
بمنى فوجب أن لا يتعلق به دم قياسا على ليلة
عرفة .
ودليلنا هو أنه نسك مشروع بعد التحلل ، فوجب أن يكون واجبا يتعلق بتركه الدم قياسا على الرمي ، فأما ليلة
عرفة فليست نسكا ، فإذا ثبت أن الفدية ما ذكرنا فقد اختلف قول
الشافعي هل ذلك واجب أو مستحب على قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد واجب .
والقول الثاني : نص عليه في " الأم " " والإملاء " أنه استحباب وهذا أحد الدماء الأربعة ، فقد ذكرنا وجه ذلك .