الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الصبي يصح منه الحج ، ويكون حجا شرعيا ، فلا يصح حجه إلا بإذن وليه ، فإن كان الصبي مراهقا مطيقا أذن له في الإحرام ، وإن كان طفلا لا يميز أحرم عنه ، فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه ففي إحرامه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي ذكره في " الزيادات " أن إحرامه منعقد ، وإن كان بغير إذن وليه كما ينعقد إحرامه بالصلاة بغير إذن وليه .

والوجه الثاني : وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصحيح : أن إحرامه غير منعقد ؛ لأن الإحرام بالحج يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه فيجري مجرى تصرفه في ماله الذي لا يصح إلا بإذن وليه ، ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه ، وخالف الإحرام بالصلاة التي لا تتضمن اتفاقا فجاز بغير إذن وليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية