فصل :
فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولا ، ثم طاف عن الصبي ، فإن
طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه ، لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام :
أحدهم : أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ، فهذا الطواف يكون عن نفسه ، وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف : لأنه قد صادق نيته ما أمر به .
والقسم الثاني : أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ، ففيه قولان :
أحدهما : أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول ، قاله في الإملاء ؛ لأن من وجب عليه ركن من أركان الحج متطوعا عن نفسه أو عن غيره ، انصرف إلى واجبه كالحج .
والقول الثالث : أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل ، قاله في المختصر الكبير " وحكاه
أبو حامد في " جامعه " : لأن الحامل كالآلة للمحمول ، فكان ذلك واقعا عن المحمول دون الحامل .
والقسم الثالث : أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول ، فيجزئه عن طوافه ، وهل يجزئ عن الصبي أم لا ؟ على وجهين تخريجا من القولين .
والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف : لوجوده على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له .