1. الرئيسية
  2. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
  3. كتاب الحج
  4. باب دخول مكة
  5. مسألة إذا فرغ الحاج من رميه وأكمل جميع حجه فإن كان مكيا أو كان من غير أهل مكة فأراد المقام بمكة ، فليس عليه طواف الوداع (على من يكون)

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن لم يودع البيت بالطواف حتى عاد إلى بلده فعليه دم وفيه قولان :

[ ص: 213 ] أحدهما : وهو قوله في القديم : إنه واجب : لأن طواف الوداع نسك ، ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ومن ترك نسكا فعليه دم .

والقول الثاني : نص عليه في الإملاء : هو استحباب وليس بواجب : لأنه لو كان نسكا واجبا لا يستوي فيه حال المعذور وغير المعذور والمقيم بمكة وغير المقيم بمكة ، فلما لم يكن نسكا للمقيم ، والحائض يلزمهما بتركه دم ، لم يكن نسكا لغير المقيم والحائض ، ولم يلزم بتركه دم ، فلو نفر قبل طواف الوداع ، ثم ذكر بعد خروجه من مكة نظر ، فإن ذكره على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة وذلك دون - اليوم والليلة ، رجع وطاف طواف الوداع ؛ لأنه من حكم المقيم ، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه رد رجلا لم يودع البيت من مر ، وإن ذكره على مسافة تقصر في مثلها الصلاة وذلك يوم وليلة فظن لم يعد : لاستقرار فراقه وكان عليه الدم واجبا على أحد القولين ، واستحبابا على القول الثاني ، فلو عاد لم يسقط عنه الدم لاستقراره عليه ، وكان مبتدأ للدخول حرم إذا دخل ويودع إذا خرج . قال الشافعي : وطواف الوداع لا رمل فيه ولا اضطباع ؛ لأنه طواف لا يحتاج بعده إلى شيء ، وإذا خرج مودعا ولى ظهره إلى الكعبة ، ولم يرجع القول كما يفعله بعض عوام المتنسكين ، لأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي ، ويستحب أن يقول عند خروجه من مكة ما رواه نافع عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من جيش أو حج أو عمرة فأرفأ على ثنية أو فدفد قال : آمنون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية