فصل : فأما الحكم الثالث : وهو وجوب القضاء وليس يعرف فيه خلاف ، أن
من أفسد حجه بوطء فعليه القضاء .
والدليل على ذلك ما روي أن رجلا أفسد حجه فسأل
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يقضي من قابل ، ثم سأل
ابن عباس فقال : يمضي من قابل ثم سأل
ابن عمر فقال مثل ما قالا ، فقال له السائل : سألت
عمر وابن عباس فقالا مثل ما قلت ، فقال
ابن عمر : أتراني أخالف صاحبي ، وليس يعرف لهؤلاء الثلاثة في الصحابة مخالف ؛ ولأن الإحرام بالحج يوجب إتمامه ، والفساد يمنع من إجزائه ، فإن كان الحج فرضا لم يسقط من الذمة ، وإن كان تطوعا فقد صار بدخوله فيه فرضا فتعلق بالذمة ، وإذا تعلق فرض الحج بذمته ولم يسقط عنه بإفساده لزمه القضاء .