الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الوطء في الفرج فضربان :

أحدهما : أن يكون في القبل ، فأما الواطئ فيه مفسد للحج إجماعا .

[ ص: 224 ] والضرب الثاني : أن يكون في غير القبل وهو أن يطأ في الموضع المكروه من المرأة أو يتلوط ، أو يأتي بهيمة فحكم ذلك عندنا حكم الوطء في القبل في إفساد الحج ووجوب القضاء والكفارة على ما مضى .

وقال أبو حنيفة في هذه الثلاثة : إنها لا تفسد الحج ، وإنما يختص إفساد الحج بالوطء في القبل قال أبو يوسف ، ومحمد في اللواط بقولنا ، وفي إتيان البهيمة يقول أبو حنيفة استدلالا بأنه جماع لا يثبت به الإحصان فوجب أن لا يفسد به الحج كالوطء دون الفرج .

ودليلنا عموم قوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [ البقرة : 197 ] ؛ ولأنه جماع يوجب الغسل فجاز أن يفسد الحج كالوطء في القبل ؛ ولأن الوطء في الدبر أغلظ من الوطء في القبل لتحريمه على التأبيد ، فلما كان أخفهما مفسدا للحج فأغلظهما أن يكون مفسدا للحج أولى ، وأما قياسهم على الوطء دون الفرج بعلة أنه وطء لا يثبت به الإحصان ففاسد بوطء الإماء ، يفسد به الحج ولا يقع به الإحصان ، ثم المعنى في الوطء في الفرج وجوب الغسل فيه ، والوطء دون الفرج لا يتعلق بوجوب الغسل به ، وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به .

التالي السابق


الخدمات العلمية