فصل : فأما إذا
قبل المحرم زوجته عند قدومه من سفره ، فإن قصد بالقبلة تحية القادم لغير شهوة فلا فدية عليه ، وإن قصد بها الشهوة فعليه الفدية ، وإن لم يكن له قصد ، فقد اختلف أصحابنا هل ينصرف ذلك إلى قبلة التحية أو إلى قبلة الشهوة ، على وجهين : أحدهما : أنه ينصرف إلى قبلة التحية اعتبارا بظاهر الحال ، فعلى هذا لا فدية عليه .
والثاني : أنه ينصرف إلى قبلة الشهوة اعتبارا بموضوع القبلة ، فعلى هذا عليه الفدية .