الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قبل المحرم زوجته عند قدومه من سفره ، فإن قصد بالقبلة تحية القادم لغير شهوة فلا فدية عليه ، وإن قصد بها الشهوة فعليه الفدية ، وإن لم يكن له قصد ، فقد اختلف أصحابنا هل ينصرف ذلك إلى قبلة التحية أو إلى قبلة الشهوة ، على وجهين : أحدهما : أنه ينصرف إلى قبلة التحية اعتبارا بظاهر الحال ، فعلى هذا لا فدية عليه .

والثاني : أنه ينصرف إلى قبلة الشهوة اعتبارا بموضوع القبلة ، فعلى هذا عليه الفدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية