الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 232 ] فصل : وأما الصيام فعلى ضربين :

أحدهما : ما كان معين المكان ، وذلك صوم التمتع ، قال الله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [ البقرة : 196 ] ، فيصومها على ما أمر الله تعالى ، وقد تقدم بيان حكمه في تفريقه وتتابعه .

الضرب الثاني : ما كان غير معين المكان ، وهو ما سوى صوم التمتع ، فهذا يجزئ في الحرم وغير الحرم ، وإن كان في الحرم أولى لشرف المكان ، وقرب الزمان ، وإنما أجزأه في غير الحرم ، وإن لم يجزه الهدي إلا في الحرم : لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم ، فجاز في غير الحرم ، والهدي نفع لأهل الحرم ، فلم يجز إلا في الحرم ، ثم هو ضربان :

أحدهما : ما كان مقدرا بالشرع وهو صوم كفارة التعبد ، فلا ينخفض ولا يرتفع .

والثاني : ما كان غير مقدر بالشرع ، وهو صوم كفارة البدل ، فربما انخفض وربما ارتفع ، ثم هل تجب متابعته أم لا ؟ على وجهين مضيا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية