[ ص: 232 ] فصل : وأما
الصيام فعلى ضربين :
أحدهما : ما كان معين المكان ، وذلك صوم التمتع ، قال الله تعالى :
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [ البقرة : 196 ] ، فيصومها على ما أمر الله تعالى ، وقد تقدم بيان حكمه في تفريقه وتتابعه .
الضرب الثاني : ما كان غير معين المكان ، وهو ما سوى صوم التمتع ، فهذا يجزئ في
الحرم وغير
الحرم ، وإن كان في
الحرم أولى لشرف المكان ، وقرب الزمان ، وإنما أجزأه في غير
الحرم ، وإن لم يجزه الهدي إلا في
الحرم : لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل
الحرم ، فجاز في غير
الحرم ، والهدي نفع لأهل
الحرم ، فلم يجز إلا في
الحرم ، ثم هو ضربان :
أحدهما : ما كان مقدرا بالشرع وهو صوم كفارة التعبد ، فلا ينخفض ولا يرتفع .
والثاني : ما كان غير مقدر بالشرع ، وهو صوم كفارة البدل ، فربما انخفض وربما ارتفع ، ثم هل تجب متابعته أم لا ؟ على وجهين مضيا والله أعلم .