مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ومن
وطئ أهله بعد رمي الجمار فعليه بدنة ، ويتم حجه ( قال
المزني ) قرأت عليه هذه المسألة ، قلت إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة ؛ لأنها هدي عندي " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن
الواطئ في الحج بعد الإحلال الأول غير مفسد للحج ، وأن عليه
الكفارة ، وفيها قولان :
أحدهما : " بدنة " .
والثاني : " شاة " واختاره
المزني ، وذكرنا كيفية الإحلال الأول ، وأن يكون برمي جمرة العقبة إن قيل إن الحلق ليس بنسك ، واستوفينا جميع ذلك فلم يحتج إلى إعادة .