فصل : فإذا ثبت أن عليه أن يحرم في القضاء من بلده الذي كان قد أحرم منه في الأداء ، فلم يحرم منه وأحرم من الميقات ، فإن عاد إلى بلده محرما قبل أن يأخذ في نسكه أجزأه ولا دم عليه ، وإن لم يعد إلى بلده محرما ، ومضى في القضاء كان كالمجاوز لميقاته فيجزئه ويكون عليه دم لمجاوزته : فلو كان قد أحرم في الأداء من البصرة ، وأحرم في القضاء من مصر ، والمسافة منها إلى الحرم واحدة ، ففيه وجهان :
أحدهما : يجزئه ولا دم عليه ؛ لأن مسافة الإحرام في القضاء كمسافة الإحرام في الأداء ، ويكون اختلاف الجهتين كاختلاف الطريقين .
[ ص: 234 ] والوجه الثاني : أن عليه دما : لأن من شرط صحة القضاء أن يكون مماثلا للأداء ، والإحرام من مصر وإن كان مساويا لمسافة الإحرام من البصرة ، فهو غير الإحرام من البصرة فلم يقم مقام الإحرام من البصرة في إسقاط الدم .
التالي
السابق