فصل : وأما
القارن إذا أفسد قرانه فعليه القضاء وكفارة واحدة لوطئه .
وقال
أبو حنيفة : عليه لوطئه كفارتان ، بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ، ويفتدي في قتل الصيد بجزاءين ، ونحن نبين ذلك على أصلنا أن القارن يطوف طوافا واحدا ، ويفتدى في قتل الصيد واحد بجزاء واحد ، فإذا ثبت أن عليه كفارة واحدة لوطئه فعليه دم لقرانه ، وعليه القضاء في العام المقبل ، فإن قضى قارنا أجزأه وعليه دم لقرانه والقضاء ، وإن قضى حجا مفردا وعمرة مفردة .
قال
الشافعي : لم يكن ذلك له ، قال أصحابنا يعني : لم يكن له إسقاط الدم عن نفسه ، بالإفراد وعليه دم القران وإن قضى مفردا ، ولم يرد أن فرض القران لا يسقط بالإفراد ، وإنما دم القران لا يسقط عنه بالإفراد ، فلو
أحل القارن إحلاله الأول بالرمي والحلق ، ولم يطف ولم يسع حتى وطئ ، لم يفسد قرانه ، فإن كان
الواطئ في العمرة المفردة قبل الطواف فسدت عمرته ،
[ ص: 235 ] وإنما كان ذلك : لأن القارن بين الحج والعمرة يصير كأن إحرامه بالحج دون العمرة فلما كان المحرم بالحج لا يفسد حجه بالوطء قبل الطواف والسعي كذلك القارن .