فصل : إذا
أحرم الرجل بحجة التطوع وأفسدها بالوطء لزمه المضي في فسادها وعليه القضاء ، فإن حصره العدو فيها جاز أن يتحلل منها : لأن لزوم المضي في الفساد ليس بأوكد من لزوم المضي في الصحيح ، ثم لو حصره العدو في الحج الصحيح جاز أن يتحلل منه كذلك الفاسد ، فإن تحلل فعليه بالقضاء لا بالإحصار ولكن بالفساد : لأن ليس تحلله بالإحصار من الحج الفاسد بأكثر من إتمام الحج الفاسد ، ثم لو أتم الحج الفاسد لزمه القضاء ، فكذلك إذا تحلل منه بالإحصار ، فإذا تحلل بالإحصار ثم انكشف العدو وكان وقت الحج في عامه ذلك ممكنا ، جاز أن يحرم فإنه بالقضاء ، فيستفيد بالإحصار في هذا العام جواز القضاء فيه .