فصل : إذا
أولج المحرم ذكره في فرج خنثى مشكل لم يفسد إحرامه ، سواء أنزل أو لم ينزل : لأنه قد يجوز أن يكون الخنثى رجلا ، فيكون الفرج منه عضوا زائدا ، والمحرم إذا أولج في غير فرج لم يفسد إحرامه ، كالمستمتع بما دون الفرج ، ثم ينظر فإن أنزل فعليه أن يفتدي بشاة لاستمتاعه بالإنزال ، كالمحرم إذا استمنى بكفه ، وإن لم ينزل فلا فدية عليه ولا غسل : لأن المحرم إذا باشر رجلا لم يفتد ، وإذا أولج في غير فرج لم يغتسل .