الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا باشر المحرم زوجته فلزمته شاة ، ثم وطئها في الفرج فلزمته البدنة ، فهل تسقط الشاة الواجبة عليه في المباشرة بما وجبت عليه في الوطء من البدنة أم لا ؟ على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا في المحدث إذا أجنب هل يسقط حكم حدثه لحدوث الجنابة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يسقط حكم حدثه بالجنابة ، لطروء ما هو أغلظ من جنسها ، كالزاني بكرا لا يجلد حتى يزني ثيبا ، فيكون الرجم مسقطا للجلد ، فعلى هذا تكون البدنة مسقطة للدم الواجب بالمباشرة .

والوجه الثاني : لا يسقط حكم حدثه بالجنابة ، لاستقرار حكمه قبل حدوث الجنابة ، فعلى هذا تجب عليه البدنة بالوطء الحادث والدم بالمباشرة المتقدمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية