[ ص: 243 ] باب
من لم يدرك عرفة
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " أخبرنا
أنس بن عياض عن
موسى بن عقبة عن
نافع عن
ابن عمر أنه قال : " ومن لم يدرك
عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت وليطف به ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، ويرجع إلى أهله ، فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد ، وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي ، وقال
عمر رضي الله عنه أيضا
لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت " ( قال
الشافعي ) فبهذا كله نأخذ ( قال ) وفي حديث
عمر دلالة أنه استعمل
أبو أيوب عمل المعتمر لا أن إحرامه صار عمرة " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام في هذه المسألة وذكرنا حكم فوات الحج وما يتعلق به من الأحكام ، وذكرنا الخلاف فيه واستوفينا الحجاج عليه ، ولم يحتج إلى إعادته ، وإنما قدم
الشافعي تحديد المذهب وأفرد هذا الباب بذكر الحجاج ، وقد مضيا معا وبالله التوفيق .