فصل : فإذا ثبت أن
إحرامه بغير إذن سيده منعقد فللسيد الخيار بين أن يمكنه من إتمام حجه وهو أولى به لما يعود عليه من ثواب فعله ، وبين أن يمنعه لما وجب له من استحقاق تصرفه ، فإن منعه صار العبد كالمحصر يجب عليه ما يجب على المحصر ويتحلل ، وإذا كان كذلك لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يملكه السيد هديا أو لا يملكه ، فإن ملكه السيد هديا فهل يجزئه أن يكفر به أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : يجزئه على قوله في القديم : إن العبد يملك إذا ملك فعلى هذا يكون على إحرامه ولا يحل منه حتى يهدي .
والقول الثاني : لا يجزئه على قوله في الجديد : إن العبد لا يملك إذا ملك ، فعلى هذا يكون كما لو لم يملكه السيد ، وقد اختلف قول
الشافعي هل لدم الإحصار بدل يرجع إليه عند عدمه أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا بدل له ويكون الدم في ذمته ، وهل يتحلل من إحرامه قبل إراقته أم لا ؟ على قولين .
والقول الثاني : له بدل ؛ وهو الصوم وفي قدره ثلاثة أقاويل :
أحدها : صيام ثلاثة أيام كفدية الأذى .
والثاني : صيام عشرة أيام : مثل فدية التمتع .
والثالث : تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ويصوم عن كل مد يوما كجزاء الصيد ، وعلى هذا
هل يتحلل من إحرامه قبل صيامه أم لا ؟ على قولين كما قلنا في الحر سواء ، وكان
أبو إسحاق المروزي يقول : يجوز أن يتحلل قبل القدرة على الدم وقبل الصوم قولا واحدا بخلاف الحر لأنه إنما أمر بالتحلل لدفع الضرر عن سيده وفي البقاء على إحرامه أعظم إضرارا به .