فصل : إذا
أحرم العبد بغير إذن سيده : ثم إن السيد أذن له في إتمام حجه فليس له أن يمنعه من إتمامه ، ويكون كالمحرم بإذن . فلو
أذن له في الإحرام بحجة مفردة فقرن في إحرامه بين الحج والعمرة كان قرانا صحيحا ولم يكن للسيد منعه منه ؛ لأن أعمال القارن كأعمال المفرد ولو
أذن له أن يحرم بالحج في ذي الحجة فأحرم قبله في ذي القعدة كان للسيد منعه ؛ لأنه شغل نفسه عن تصرف سيده في زمان لم يأذن له فيه .