فصل : قال
الشافعي : في " الأم " ولو
استأجره على أن يحرم عنه من اليمن فاعتمر عن نفسه ثم خرج إلى ميقات البلد الذي استؤجر عليه فأهل بالحج عن الذي استأجره لم يجزه إلا أن يخرج إلى ميقات المستأجر الذي شرط أن يهل منه وهذا مطرد على ما قررنا ، فإن خرج بعد فراغه من العمرة فأحرم بالحج عن المستأجر من
اليمن فقد استحق جميع الأجرة وأجزأ الحج عن المحجوج عنه : لأنه قد عمل جميع ما استؤجر عليه ، وإن لم يعد إلى
اليمن وأحرم بالحج من
مكة فقد أجزأ ذلك المحجوج عنه وعلى الأجير دم لتركه الإحرام من
اليمن ، وهل يرد من الأجرة بقسط ذلك أم لا ؟ على اختلاف أصحابنا ؛ فمنهم من قال يرد قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين ومن أصحابنا من قال له أجرة المثل وليس بصحيح واعتبار الرجوع مسقط ذلك ، والأجرة المسماة أن يقال : بكم يوجد من يحج ويحرم من
اليمن ؟ فإذا قيل بعشرين دينارا قيل فبكم يوجد من يحج عنه ويحرم من
مكة ؟ فإذا قيل بخمسة عشر دينارا فقد علم أن بينهما الربع ؛ لأن الخمسة من العشرين ربعها فيرجع ما استأجر على الأجير بربع الأجرة المسماة .