فصل : فأما القسم الثاني من الأقسام الأربعة وهو : أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم بغيرها فعلى ثلاثة أقسام أيضا :
أحدها : أن
يستأجره لعمرة فيحرم بحج ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون ذلك عن حي فيكون الحج واقعا عن الأجير لعدم إذن الحي ، وعلى الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة .
والثاني : أن يكون عن ميت فيكون على ما مضى في العمرة من اعتبار حال الميت في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ، ثم على الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة المستحقة بعقد الإجارة .
والقسم الثاني : أن
يستأجره لعمرة فيحرم قارنا بحج وعمرة ، فهذا يكون كمن استؤجر لحجة مفردة فأحرم قارنا لحج وعمرة ؛ فيكون على ما مضى من التقسيم والجواب .
والجواب الثالث : أن
يستأجره لعمرة فيتمتع بالحج والعمرة ؛ فتكون العمرة واقعة عن المحجوج عنه حيا كان أو ميتا ؛ لانفرادها عن الحج وله جميع الأجرة ؛ لأنه قد أحرم بها من الميقات ، فأما الحج فإن كان عن حي فهو واقع عن الأجير دون المستأجر الحي ؛ لعدم إذنه وإن كان عن ميت فعلى ما ذكرنا من اعتبار حاله في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ، فإن أوقعنا الحج عن الأجير لم يجب عليه دم التمتع ؛ لوقوع الحج عن شخص والعمرة عن غيره ، وإن أوقعنا الحج عن الميت فعلى الأجير دم التمتع ؛ لوقوع الحج والعمرة عن شخص واحد .