الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : في الأصل وهو أن يموت بعد الإحرام وبعد كمال الأركان فقد سقط فرض الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة لإتيانه بالأعمال المقصودة ، فأما الباقي من مناسك الحج كالرمي والمبيت بمنى وغير ذلك من سنن الحج فضربان :

أحدهما : ما لم يجب بتركه دم ، وإن كان مأمورا به كالمبيت بمزدلفة ومنى إذا جعلنا الدم فيه مستحبا فهذا الحج فيه مجزئ ويسترجع من الأجرة بقسط ما ترك .

والضرب الثاني : ما يوجب دما ، ففي مال الأجير الدم الواجب في تركه ذلك ، وهل يسترجع من الأجرة بقسط هذه الأعمال الباقية ؟ على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في رد الأجرة بترك ما أوجب دما ؛ فمنهم من قال ترد قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية