فصل : فأما إذا
أحرم الأجير بالحج ثم أحصر بعدو فله أن يتحلل من إحرامه ، فإن فاته الوقوف وأمكنه أن يتحلل بالطواف والسعي تحلل به ، وإن لم يمكن التحلل بالطواف والسعي تحلل بالهدي والحلاق ، وما فعله بعد الإحصار لتحلله من الطواف والسعي أو النحر والحلاق لم يستحق عليه شيئا من الأجرة ؛ لأنه فعله لتحلله لا عن مستأجره ، فأما ما فعله قبل الإحصار من أعمال الحج فهل يستحق بقسطه من الأجرة بقدره ؟ وهل تبطل الإجارة ، على ما مضى في موت الأجير سواء ، والله أعلم .