فصل : إذا
قال لرجل بعينه حج عني ولك مائة ، صح ذلك وكانت جعالة معينة ، فإذا حج عنه أجزأه واستحق المائة ، فلو قال : قد
استأجرتك بمائة درهم لتحج عني أو تعتمر فهذه إجارة فاسدة ؛ للجهل بالعمل ، فإن حج الأجير أو اعتمر فله أجرة المثل ، ولكن لو قال :
حج عني أو اعتمر ولك مائة ، كانت هذه جعالة صحيحة وليست إجارة ، وإنما صحت هذه الجعالة ولم تصح أن لو كانت إجارة ؛ لأن الجهالة بالعمل لا تبطل الجعالة فلذلك صحت ، والجهالة بالعمل تبطل بالإجارة فلذلك بطلت ، فلو قال :
حج عني بنفقتك فهذه جعالة فاسدة ؛ للجهل بالعوض ؛ لأن العوض لا بد أن يكون معلوما في الجعالة والإجارة ، وإنما يختلفان في العمل ، فإن حج كان الحج واقعا عن المحجوج عنه وله أجر مثله .