فصل : [ حكم
إعادة من صلى في حش ]
فإذا صلى على ما وصفنا انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة .
فإن قلنا : إن ما صلاه كان استحبابا ولم يكن واجبا لزمه الإعادة قولا واحدا ، وإن قلنا : إن ما صلاه في الوقت كان فرضا واجبا ، فإن كان محدثا أو كان قادرا على الخروج من موضع النجاسة بأداء حق يتمكن منه فعليه الإعادة ، لأن الصلاة من المحدث لا تجوز ، والرخص من العاصي لا تصح ، فإن كان متوضئا وبالحبس في الحش مظلوما ففي وجوب الإعادة قولان نذكر موجبهما بعد استيفاء جميع مسائلها والله أعلم .