مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو
أوصى أن يحج عنه وارث ولم يسم شيئا أحج عنه بأقل ما وجد أحد يحج به ، فإن لم يقبل أحج عنه غيره ، ولو أوصى لرجل بمائة دينار يحج بها عنه فما زاد على أجر مثله فهو وصية له فإن امتنع لم يحج عنه أحد إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا مات الرجل وعليه حجة واجبة فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يوصي بإخراجها عنه أو لا يوصي ، فإن لم يوص بإخراجها عنه وجب عنه وارثه أن يستأجر من يحج عنه من رأس ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده ، وسواء حج عنه وارث أو غير وارث وإن أوصى بإخراجها عنه فعلى أربعة أقسام :
أحدها : أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به عنه .
والثاني : أن لا يعينها جميعا .
[ ص: 277 ] والثالث : أن يعين من يحج دون القدر .
والرابع : أن يعين القدر دون من يحج عنه .