فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن
لا يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به عنه ، فهو أن يقول : أحجوا عني رجلا من غير أن يعينه ولا يعين عوضه ، فالواجب أن يستأجر من
[ ص: 278 ] يحج عنه بأقل ما يوجد أن يحج عنه ويكون ذلك من رأس ماله إلا أن يجعله في ثلثه ، فهل يعتبر أقل ما يوجد من ميقاته أو من بلده ؟ على قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم : والوصايا تعتبر من رأس المال أقل ما يوجد من بلده ؛ لأنه قد كان شرطا في استطاعته في حياته فوجب أن يكون معتبرا من رأس ماله بعد وفاته .
والقول الثاني : نص عليه في الإملاء وسائر كتبه في الجديد : أنه يعتبر من رأس المال أقل ما يوجد من ميقات بلده ؛ لأن الفرض قد يسقط به فكان ما سواه تطوعا ، ولا يجوز أن يخرج من مال الميت تطوعا إلا بوصيته من الثلث ، وسواء حج بذلك وارث أو غير وارث .