الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي في الأم : ولو قال أول واحد يحج عني فله مائة دينار فحج عنه غير وارث فله مائة ، وإن حج عنه وارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه وما زاد على ذلك مردود ؛ لأنها وصية لوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية