فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا ، فما حكمت فيه الصحابة ، إن حكموا في النعامة ببدنة حكم بذلك
عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس ومعاوية وابن الزبير ، وفي الضبع بكبش حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم حكم به بعده
عمر "
وعلي ،
وجابر ،
وابن عباس ، وروى
عبد الرحمن بن أبي عمار عن
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922862الضبع من الصيد ، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا ، وفي بقرة الوحش بقرة ، حكم بها من الصحابة
ابن عباس ، ومن التابعين
عطاء ، وفي الإبل بقرة ، حكم بها
ابن عباس ، وفي حمار الوحش بقرة ، حكم بها
عطاء ، وفي الأروى بقرة ، حكم بها
عطاء ، قال
الشافعي والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش ، ففيه ذكر أو أنثى ، أي ذلك شاء ، وفي الثيتل بقرة ، ذكره
الشافعي ولم يروه عن أحد من الصحابة والتابعين وفي الظبي تيس حكم به
علي وابن عباس ، وفي الغزال عنز ، حكم به
عمر ، وفي الأرنب عناقا ، حكم به
عمر وعطاء ، وفي اليربوع جفرة ، حكم بها
عمر وابن عمر وابن عباس ، وفي الضب جدي ، حكم به
عمر وأربد وعطاء ، وفي الثعلب شاة ، حكم به
عطاء ، وقال
شريح : لو كان معي حاكم لحكمت في الثعلب بجدي ، فإطلاق
عطاء محمول على بيان
شريح ، وفي الوبر شاة ، حكم به
عطاء ، قال
الشافعي : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة ، وليس بأكثر من جفرة بدنا ، وفي أم حبين بحملان من الغنم وحكم به عثمان ، قال
الشافعي : يعني : حملا فإن كانت العرب تأكلها ففيها ولد شاة . حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته ، فهذا ما حكم فيه الصحابة والتابعون من
جزاء الصيد .
قال
الشافعي : وكل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا ، وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها فقيل : إنها قياس على ما سمينا منها ، فإن اختلاف اجتهاد عدلين من الفقهاء لم يؤخذ بقول واحد منهما حتى ينضم إليه قول غيره فيصيرا اثنين ، فيؤخذ
[ ص: 293 ] حينئذ به ، فلو حكم به عدلان بمثل من النعم ، وحكم فيه عدلان آخران بمثل آخر غير المثل الذي حكم به العدلان الأولان ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : أنه مخير في الأخذ بأيهما شاء .
والثاني : يأخذ بأغلظهما : بناء على اختلاف أصحابنا في اجتهاد الفقيهين إذا تعارضا ، فلو حكم فيه عدلان بالمثل من النعم ، وحكم فيه عدلان أن لا مثل له من النعم ، كان حكم من حكم فيه بالمثل أولى من حكم من حكم بأن ليس له مثل ، ولأن النفي لا يعارض الإثبات .