فصل : إذا
قتل المحرم صيدا ماخضا فعليه مثله من النعم ماخضا : لقوله تعالى :
فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا يذبحها ، لكن يقومها ويشتري بثمنها طعاما ، قال
الشافعي : لأني لو قلت أذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين ، وإنما
[ ص: 297 ] أردت الزيادة لهم ، ولم أرد لهم ما أدخل به النقص عليهم ، ولكن تقوم الشاة الماخض فتكون أزيد ثمنا ، ويتصدق بقيمتها طعاما فيكون أزيد أمدادا ، وإن أراد الصيام كان أزيد أياما .