الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا قتل المحرم صيدا ماخضا فعليه مثله من النعم ماخضا : لقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا يذبحها ، لكن يقومها ويشتري بثمنها طعاما ، قال الشافعي : لأني لو قلت أذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين ، وإنما [ ص: 297 ] أردت الزيادة لهم ، ولم أرد لهم ما أدخل به النقص عليهم ، ولكن تقوم الشاة الماخض فتكون أزيد ثمنا ، ويتصدق بقيمتها طعاما فيكون أزيد أمدادا ، وإن أراد الصيام كان أزيد أياما .

التالي السابق


الخدمات العلمية