فصل : فأما إذا
غاب الصيد المجروح فلم يعلم هل مات من الجرح أو عاش ؟ فالاحتياط أن يفديه بشاة كاملة ؛ لجواز أن يكون قد مات ، والواجب عليه ما بين قيمته فيقوم صحيحا حين جرحه ، ومجروحا حين غاب عنه ، ثم يكون بين القيمتين على ما مضى .
وقال
مالك : إذا غاب مجروحا فعليه فدية كاملة : لأن جرحه متحقق ، ووجوده وموته من غيره ، مشكوك فيه . وهذا غلط ؛ لأن الفدية بالشك لا تجب ، وقد يجوز أن يكون حيا فلا تجب ، ويجوز أن يكون ميتا من غير الجرح فلا تجب ، ويجوز أن يكون ميتا من الجرح فتجب ، فلم يجز أن يحكم بوجوبها بالشك ولا يحكم بإسقاطها باليقين : ولأن حرمة الآدمي أوكد من حرمة الصيد ، ثم ثبت أنه لو جرح آدميا فغاب عنه لم تلزمه كفارة نفسه ، ولا كمال ديته ، فالصيد الذي هو أقل منه حرمة أولى ألا يلزمه بجرحه وغيبته كمال فديته .