[ ص: 302 ] فصل : فإذا تقرر أن جميع الصيد مضمون ، سواء كان ذا مثل أو غير ذي مثل ، فإذا
أراد أن يكفر بالإطعام عن ماله من النعم مثل فيحتاج إلى اعتبار قيمته بمكان مخصوص في زمان معين ، فأما المكان
فمكة ، وأما الزمان فوقت التكفير فيلزمه أن يقوم المثل من النعم
بمكة في وقت تكفيره لا في وقت قتله ، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره
بمكة : لأن محل المثل من النعم
بمكة ، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره لا وقت قتله : لأن القدرة على مثل المتلف إذا تعقبها العدول إلى قيمة المتلف يوجب اعتبار القيمة وقت العدول لا وقت التلف كمن
أتلف على غيره طعاما فلم يأت بمثله حتى تعذر المثل ، وجب عليه قيمته وقت التعذر لا وقت التلف ، وإن
أراد أن يكفر بالإطعام عن ما لا مثل له من النعم فعليه أن يقوم الصيد المقتول وقت قتله لا وقت تكفيره : لأن ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه ؛ كمن قتل عبدا كان عليه قيمته وقت إتلافه : لأن وقت عدمه وقت قتله .
فأما
موضع تقويم الصيد فعلى قولين :
أحدهما : يقومه
بمكة ؛ نص عليه في بعض كتبه كالإملاء إلحاقا بتقويم ما له مثل .
والقول الثاني : نص عليه في القديم والإملاء والأم : يقومه بمكانه الذي قتله فيه وهو الصحيح : لأنه لما وجب اعتبار قيمته وقت القتل دون وقت التكفير وجب أن يعتبر قيمته في موضع القتل دون موضع التكفير .