مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا
بمكة أو
بمنى ، فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة ، وذكرنا أن
من كفر بالهدي أو الإطعام فعليه إيصاله إلى الحرم ونحر هديه فيه وتفريق لحمه على مساكينه ، وأن من كفر بالصيام حيث شاء صام ، سواء كان في حل أو حرم ، فلم يكن بنا إلى إعادة ذلك حاجة .