مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه " .
قال
الماوردي : الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :
أحدهما : في محرم قتل صيدا : هل يجوز أن يأكل منه .
والثاني : في محل قتل صيدا : هل يجوز أن يأكل منه محرم .
فأما الفصل الأول : وهو أن
يقتل المحرم صيدا فعليه جزاؤه وليس له أن يأكل منه ؛ لتحريمه عليه ثم الكلام بعد ذلك يشتمل على فصلين :
أحدهما : حكم القاتل إن أكل منه .
[ ص: 303 ] والثاني : حكم غيره إن أكل منه .