فصل : فأما إذا
أمسك رجل صيدا فقتله رجل آخر فلا يخلو حال الممسك والقاتل من أربعة أحوال :
أحدها : أن يكونا حلالين : فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما .
والحال الثانية : أن يكون
الممسك محرما والقاتل حلالا : فجزاؤه واجب على الممسك دون القاتل ؛ لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل : لأن الجزاء لا يضمن باليد .
والحالة الثالثة : أن يكون
الممسك حلالا والقاتل محرما ، فعلى القاتل الجزاء دون الممسك ، لأنه قد ضمنه بالجناية .
والحالة الرابعة : أن يكون
الممسك والقاتل محرمين معا : ففي الجزاء وجهان :
أحدهما : أنه واجب عليهما ؛ لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية : فيكون نصف الجزاء على الممسك بحق يده ، ونصفه على القاتل بحق جنايته .
والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجبا على القاتل دون الممسك : لأن الإمساك سبب ، والقتل مباشرة ، وإذا اجتمع السبب والمباشرة ، سقط حكم السبب بالمباشرة ، ولو أن صيدا في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هذين الوجهين .