الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أمسك رجل صيدا فقتله رجل آخر فلا يخلو حال الممسك والقاتل من أربعة أحوال :

أحدها : أن يكونا حلالين : فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما .

والحال الثانية : أن يكون الممسك محرما والقاتل حلالا : فجزاؤه واجب على الممسك دون القاتل ؛ لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل : لأن الجزاء لا يضمن باليد .

والحالة الثالثة : أن يكون الممسك حلالا والقاتل محرما ، فعلى القاتل الجزاء دون الممسك ، لأنه قد ضمنه بالجناية .

والحالة الرابعة : أن يكون الممسك والقاتل محرمين معا : ففي الجزاء وجهان :

أحدهما : أنه واجب عليهما ؛ لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية : فيكون نصف الجزاء على الممسك بحق يده ، ونصفه على القاتل بحق جنايته .

والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجبا على القاتل دون الممسك : لأن الإمساك سبب ، والقتل مباشرة ، وإذا اجتمع السبب والمباشرة ، سقط حكم السبب بالمباشرة ، ولو أن صيدا في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هذين الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية