فصل :
يكره للمحرم حمل البازي وكل صائد من كلب وفهد ، فإن
حمله فأرسله على صيد فقتله : فعليه جزاؤه ،
وإن جرحه ولم يقتله ضمن جرحه : لأنه كالآلة ،
وإن لم يقتله ولم يجرحه فلا شيء عليه ،
وإن استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله فقتل صيدا فلا جزاء عليه سواء فرط أم لم يفرط : لأن للكلب اختيارا يتصرف به ، ألا ترى أنه يأكل ما قتله بإرساله ، ولا يأكل ما قتله باسترساله ؟ فإن قيل : لو
أرسل كلبه على آدمي وأشلاه عليه وقتله لم يضمنه ، فهلا قلتم : إنه إذا أرسله على صيد فقتله لم يضمنه أيضا ؟ قيل : لأن الكلب معلم لاصطياد الصيد ، فإذا صاد صيدا بإرساله كان كما لو صاده بنفسه : فلزمه ضمانه ، والكلب لا يعلم قتل الآدمي ، فإذا أشلاه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوبا إليه وكان منسوبا إلى اختيار الكلب فلم يضمنه ، ومثاله في الصيد : أن
يرسل كلبا غير معلم على صيد فيقتله فلا يضمنه المرسل : لأن غير المعلم لا ينسب فعله إلى مرسله ، وإنما ينسب إلى اختيار الكلب ، ألا ترى أنه لا يؤكل ما صاده . وإن كان مرسلا كما لا يؤكل ما صاده وإن كان مسترسلا ؟