فصل : إذا
حفر المحرم بئرا فوقع فيها صيد فمات فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون متعديا بحفرها وذلك أن يحفرها في ملك غيره أو يحفرها في جادة السابلة فهو ضامن والجزاء واجب عليه .
[ ص: 310 ] والضرب الثاني : أن يكون غير متعد بحفرها وذلك أن يحفرها في ملكه أو في صحراء واسعة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يحفرها لأجل الصيد فهو ضامن لما وقع فيها من الصيد ، كما لو طرح شبكة أو نصب حبالة .
والضرب الثاني : أن يحفرها للشرب لا للصيد ، ففي وجوب الجزاء وجهان :
أحدهما : عليه الجزاء ، لأن موت الصيد كان بسبب منه ، وإن لم يكن قاصدا له كالخاطئ .
والوجه الثاني : لا ضمان عليه ولا جزاء ، كما لو صعد صيد إلى سطحه وتردى إلى داره لم يضمنه ، فكذلك إذا دخل إلى داره وتردى في بئره لم يضمنه .