الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان المحرم راكبا فأتلف بركوبه صيدا برجله أو بيده أو برأسه أو بذنبه فعليه ضمانه : لأن أفعال مركوبه منسوبة إليه ، وكذلك لو ساق المحرم مركوبه أو قاده فأتلف المركوب شيئا ضمنه السائق أو القائد ، ولكن لو سار المركوب وحده ، وليس عليه راكب ولا معه سائق ولا له قائد فأتلف صيدا كان غير مضمون : لأن أفعاله إذا انفرد منسوبة إلى اختياره .

التالي السابق


الخدمات العلمية