الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يكون الشجر مما غرسه الآدميون في أملاكهم ، كالنخل والكرم والرمان والأترج ، فقطع هذا مباح ، كالنعم التي يجوز ذبحها في الحرم ، فإن قطعه مالكه فلا ضمان عليه ، وإن قطعه غير مالكه فعليه قيمته لمالكه ولا جزاء فيه كمن ذبح شاة غيره فعليه قيمتها ولا جزاء عليه فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية