فصل : والضرب الثالث :
أن يكون الشجر مما أنبته الله تعالى في الأملاك دون الموات ، فقطعه حرام ، وهو مضمون بالجزاء فإن قطعه مالكه كان عليه جزاؤه ، فإن قطعه غير مالكه كان عليه قيمته لمالكه ، وجزاؤه للفقراء كمن قتل صيدا مملوكا ، كان عليه قيمته وجزاؤه ، وقد روى
ابن جريج عن
مزاحم أن
عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره بالشعب ويغرم عن كل دوحة بقرة .