الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثالث : أن يكون الشجر مما أنبته الله تعالى في الأملاك دون الموات ، فقطعه حرام ، وهو مضمون بالجزاء فإن قطعه مالكه كان عليه جزاؤه ، فإن قطعه غير مالكه كان عليه قيمته لمالكه ، وجزاؤه للفقراء كمن قتل صيدا مملوكا ، كان عليه قيمته وجزاؤه ، وقد روى ابن جريج عن مزاحم أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره بالشعب ويغرم عن كل دوحة بقرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية