فصل : وأما النبات فضربان :
أحدهما :
ما زرعه الآدميون ، كالبقول والحبوب وسائر الخضراوات ، فحكمه في الحرم كحكمه في الحل ، مباح لمالكه ومحظور على غير مالكه ، ولا جزاء في جزه ولا قطعه .
والضرب الثاني :
ما ينبت في الموات من غير زراعة آدمي ، فهذا على أربعة أضرب :
أحدها : ما كان إذخر ، فيجوز أخذه وجزه وقلعه : لقول
العباس بن عبد المطلب : الإذخر يا رسول الله فإنه لسقفهم ولقينهم فقال : إلا الإذخر .
والضرب الثاني : ما كان دواء كالسناء وما في معناه ، فأخذه جائز ولا شيء فيه : لأنه لما أباح أخذ الإذخر لمنفعته فكذلك الدواء لحصول الانتفاع به .
والضرب الثالث : ما كان شوكا ، كالعوسج وما في معناه ، فقلعه مباح ولا شيء في إتلافه : لأنه مؤذ فشابه البهائم المؤذية التي لا جزاء في قتلها كالسباع وغيرها .
والضرب الرابع : ما كان حثيثا ، فلا يجوز أن يقلع ولا أن يقطع : لقوله صلى الله عليه وسلم :
ولا يختلى خلاؤها ، لكن يجوز أن ترعاه البهائم ، وقال
أبو حنيفة : تمنع البهائم من رعيه : لما روي أن
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) رأى أعرابيا يعلف راحلته فمنعه ، وهذا ليس بصحيح : لما رواه
أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922872ولا يختلى خلاؤها إلا لعلف دواب ، ولأن في امتناع أهل الحرم من رعيه إضرار بمواشيهم ، وضيق عليهم ، وقد قال تعالى :
وما جعل عليكم في الدين من حرج [ ص: 313 ] فأما نهي
عمر للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق الشجر ، فأما رعي الحشيش فلا ، فإذا ثبت أن رعي البهائم جائز ، وأن قلعه وقطعه لا يجوز ، فإن قلعه نظر فيه ، فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيء ، فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه وقلعه .