الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما أخذ ورق الشجر فإن كان جافا جاز أخذه ، وإن كان رطبا لم يجز أخذه : لأن فيه إضرارا بالشجر ، كما لا يجوز نتف شعر الصيد : لما فيه من إضرار بالصيد ، فإن فعل ولم يمت الشجر فقد أساء ولا شيء عليه : لأنه يستخلف مع بقاء الشجر ، وكذلك إن أخذ مسواكا من أراك أو عودا صغيرا من شجرة ، فلا شيء عليه : لأنه يستخلف ، فأما إن قطع غصنا من أغصان شجرة فإن عاد الغصن واستخلف فلا شيء عليه ، وإن لم يستخلف فعليه ضمانه ، على ما نذكره ، فأما أخذ ورق الشجر وثماره فجائز ، وكذلك أكل ثمار الأراك من الحرم وهو الذي يسميه أهل الحجاز : الكباث ، فجائز لا بأس به ، قد روي أن بعض الصحابة قال : يا رسول الله ، إنا نجني الكباث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا الأسود منه فإنه أيطب ، يعني : أطيب ، فقدم الياء على الطاء على لغة اليمن ، كما يقال : طبيخ وبطيخ ، فقيل له : يا رسول الله ، أوقد رعيت ؟ فقال : ما منا معاشر الأنبياء إلا من قد رعى لأهله .

التالي السابق


الخدمات العلمية