الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : ( قال الشافعي ) رضي الله عنه : " وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء " .

قال الماوردي : وجملة ما يجب ضمانه من شجر الحرم ونباته على أربعة أقسام :

أحدها : أن تكون شجرة كبيرة .

والثاني : أن تكون شجرة صغيرة .

والثالث : أن يكون غصنا من شجرة .

والرابع : أن يكون نباتا .

فأما الشجرة الكبيرة ففيها بقرة أو بدنة : كما تقدم من حديث مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرة " ؛ لأن ذلك مروي عن ابن عباس وابن الزبير ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأن الشجرة الكبيرة أعظم نبات الحرم ، فوجب أن يكون جزاؤها من أعظم النعم ، وأما الشجرة الصغيرة - وحد الشجرة أن يقوم لها ساق ، أو يكسر لها أغصان - ففيها شاة ، وذلك مروي عن ابن الزبير وابن عباس ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأنها لما كانت من صغار الشجر ، وجب فيها صغار النعم ، وذلك الغنم ، وأما [ ص: 314 ] الأغصان التي لم تستخلف بعد القطع ، فالواجب فيها بقدر ما نقص من قيمتها ، فتقوم الشجرة قبل القطع ، فإذا قيل : عشرة دراهم ، قومت بعد قطع الغصن منها ، فإذا قيل : بتسعة دراهم ، كان النقص منها درهما وهو العشر ، فيكون ضامنا لذلك ، وفي كيفية ضمانه وجهان :

أحدهما : أنه يضمن العشر بما يجب في تلك الشجرة : فإن كانت كبيرة ضمن عشر بقرة أو بدنة وإن كانت صغيرة ضمن عشر شاة .

والوجه الثاني : أن يضمن الدراهم الناقصة من قيمة الشجرة بالقطع ، ثم هو بالخيار : إن شاء تصدق بذلك الدرهم ، وإن شاء اشترى به طعاما تصدق به ، وأما النبات الذي لم يستخلف بعد قطعه ، فالواجب أن يتصدق عنه بشيء من دراهم أو طعام يعلم أنه قد استوعب جميع قيمته . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية