فصل : فأما
حجارة الحرم فيمنع من إخراجها من الحرم ، وكذلك التراب والمدر : لما له من الحرمة المباينة لغيره ، وقد روى
الشافعي عن
عبد الرحمن بن الحسن عن
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قدمت مع جدتي
مكة فأتتها
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، فأكرمتها وفعلت بها ، فقالت
صفية : ما أدري ما أكافئها به ، فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا ، قال : فقالت لي - وكنت من أمثلهم - : انطلق بهذه القطعة إلى
صفية فردها وقل لها : إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه ، قال
عبد الأعلى : فقالوا لي : فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما نشطنا من عقال ، قال
الشافعي : فإن قال قائل : فالبرام ينفك من الحرم ، فيقال له : هذا خطأ : ليس البرام من الحرم بل يحمل إلى
مكة من الحل من مسيرة يومين وأكثر ،
فإن أخرج من حجارة الحرم أو من ترابه شيئا فعليه رده إلى موضعه وإعادته إلى الحرم ، فأما
ماء الحرم فلا بأس بإخراجه إلى الحل : لما بالناس من الحاجة إليه في خروجهم : ولذلك
لا بأس بإخراج ماء زمزم ، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
استهدى من سهيل بن عمرو من ماء زمزم فأهدى إليه مزادتين من ماء زمزم على بعير وطرح عليه كساء .