الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن صيد المحرم مضمون بالجزاء فحكم الجزاء فيه كحكم الجزاء في صيد المحرم يكون فيه مخيرا بين المثل من النعم أو الإطعام أو الصيام ، وقال أبو حنيفة : ضمانه ضمان الأموال فلا يدخله الصوم بحال ، ويكون مخيرا بين المثل والإطعام استدلالا بأن ضمانه إنما وجب على القاتل لا لمعنى في القاتل ولا لمعنى في غيره : كحقوق الآدميين التي يجب ضمانها لمعنى في مالكها دون متلفها ، وليس كذلك ما قتله المحرم في ضمانه ، لأن ضمانه إنما وجب لمعنى في المحرم ، والدليل هو أنه صيد مضمون فجاز أن يدخل [ ص: 316 ] الصيد في ضمانه ، كصيد الحل على المحرم : ولأن ضمان صيد المحرم مفارق لضمان أموال الآدميين من وجهين :

أحدهما : أن أموال الآدميين تضمن بقيمتها أو بالمثل من جنسها ، وليس كذلك صيد المحرم .

والثاني : أن أموال الآدميين مضمونة ببدل معين ليس فيه تخيير ، وليس كذلك صيد الحرم ، وإذا فارقت أموال الآدميين من هذين الوجهين كانت ملحقة بضمان الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية