الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا وهب المحل صيدا لمحرم أو باعه على محرم لم يجز وكان الصيد باقيا على ملك المحل : لأن المحرم لا يصح أن يتملك في إحرامه صيدا ، فإن لم يجعل المحرم على الصيد يدا فلا ضمان عليه ، فإن صارت يده عليه بأن قبضه بالهبة أو بالبيع فهو ضامن له بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك إن كان مقبوضا عن بيع : لأن المقبوض عن بيع فاسد مضمون ، وإن كان مقبوضا عن هبة ففي ضمان قيمته لمالكه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الهبة : هل يستحق عليهما المكافأة أم لا ؟ :

أحدهما : عليه ضمان قيمته إذا قيل إن المكافأة مستحقة .

والثاني : لا ضمان عليه إذا قيل إن المكافأة غير مستحقة ، فإذا ثبت أنه ضامن له بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك على ما بينا ، فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :

أحدها : أن يموت في يده بسبب أو غير سبب فقد استقر الضمان فيلزمه ضمان الجزاء للفقراء ، أو ضمان القيمة للمالك على ما وصفنا .

والقسم الثاني : أن يرده على مالكه فيسقط عنه ضمان قيمته للمالك ويبقى عليه ضمان الجزاء للفقراء : لأن الصيد إذا ضمن بالجزاء لم يسقط ضمانه إلا بإرسال .

والقسم الثالث : أن يرسله فيسقط عنه ضمان الجزاء ويبقى عليه ضمان قيمته للمالك على ما وصفنا .

والقسم الرابع : أن يكون باقيا في يده حتى يحل من إحرامه ، فضمان قيمته للمالك باق عليه ، فأما ضمان الجزاء فمذهب الشافعي أنه باق عليه .

وفيه وجه آخر : أنه قد سقط ضمان الجزاء عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية