الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا ملك المحل صيدا ثم مات ووارثه محرم فلا حق لغير الوارث في الصيد ، ولكن هل يملكه الوارث في حال إحرامه أو بعد إحلاله ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه يكون باقيا على ملك الميت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إحلاله : لأن المحرم لا يصح منه أن يبتدئ ملك صيد .

[ ص: 319 ] والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى ملك الوارث في الحال ، وإن كان محرما : لأن الميراث يملك بغير اختيار ، فباين سائر التمليكات .

التالي السابق


الخدمات العلمية