فصل : إذا
ملك المحل صيدا ثم مات ووارثه محرم فلا حق لغير الوارث في الصيد ، ولكن
هل يملكه الوارث في حال إحرامه أو بعد إحلاله ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه يكون باقيا على ملك الميت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إحلاله : لأن المحرم لا يصح منه أن يبتدئ ملك صيد .
[ ص: 319 ] والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى ملك الوارث في الحال ، وإن كان محرما : لأن الميراث يملك بغير اختيار ، فباين سائر التمليكات .