الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا باع المحل صيدا على محل ثم أحرم البائع وأفلس المشتري قبل دفع الثمن لم يكن للبائع أن يرجع بعين ماله وهو الصيد ما دام محرما : لأن الرجوع به أبدى تملكه للصيد باختياره ، فإن أحل من إحرامه جاز أن يرجع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية